السيد الگلپايگاني

233

القضاء والشهادات (1426هـ)

الوظيفة الخامسة : ( رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا ورد الخصوم مترتّبين ، بدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعاً ، قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدّعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضاً لتنحصر الحكومة معه . وليس معتمداً ، ويجعلها تحت ساتر ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها ، وقيل : إنما يكتب أسماءهم مع تعسر القرعة بالكثرة » « 1 » . أقول : إذن ، في المسألة أقوال متعددة ، لكن المشهور - كما عن ( المسالك ) - هو القول الأخير « 2 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 81 . ( 2 ) وفي النافع لم يذكر إلا قولًا واحداً حيث قال : « وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه » المختصر النافع : 281 .