السيد الگلپايگاني
171
القضاء والشهادات (1426هـ)
قبول هذه الترجمة ، بل الترجمة في هذه الحالة نظير الرجوع إلى أهل الخبرة عرفاً ، وإن كانت في مورد الحكم وتوقف القضاء عليها ، اشترط فيه التعدد . وبالجملة : إن كليهما إخبار ، غير أنه في مورد الترافع شهادة فيعتبر التعدد ، وفي مورد غيره إخبار ، وحيث تكون الترجمة للشهادة في مورد الترافع فإنها تكون شهادة على الشهادة ، وعليه ، ففي الشهادة على الزنا حيث يشترط أن يكون الشهود أربعة يكفي أن يكون المترجم اثنين . وكذا في مورد لا يسمع الحاكم الشهادة ، فمع الحاجة إلى مسمع الحاكم يكفي الاثنان وإن لزم أن يكون الشهود أربعة .