السيد الگلپايگاني

148

القضاء والشهادات (1426هـ)

الإسلام بالنسبة إلى من شك في كونه مسلماً في بلد أكثر أهله مسلمون ، هو من باب الغلبة ، وليست العدالة في هذا الحدّ بين المسلمين . فالحقّ - وفاقاً للمشهور - عدم جواز حبسه قبل ثبوت الحق ، بل هو كذلك حتى على القول بمانعيّة الفسق ، لأنه - ولو سلّم تماميّة قاعدة المقتضي والمانع - لا يحصل القطع بالحق ما لم يقطع بعدم المانع ، على أن مقتضى القول بتماميّة القاعدة في المقام هو الحكم رأساً لا الحبس ريثما يثبت الحق . وبالجملة ، فما لم تثبت عدالة البيّنة لا يجوز الحبس .