الشيخ محمد السند

82

بحوث في القواعد الفقهية

وأما التعبير في صحيح عبد الله بن سنان ( لبن ولدك ) فيصدق على الحمل ، ومن ثمّ يستثنى له الإرث وان اشترط انفصاله . وأما الروايات الواردة في أن غذاء الطفل وهو حمل دم الحيض وأنه يستحيل بعد الولادة لبناً ، فهذا يجري مجرى الغالب ولا يستفاد منها نفي نسبة اللبن ، أو المراد أن غالب اللبن يدر مع الولادة ، فالمشاهد أن بداية دره وتكوّنه أثناء الحمل . وهل يشترط بقاء المرأة في حبالة الرجل لنشر الحرمة ؟ لا يشترط ذلك لإطلاق الأدلة وبقاء الإضافة ، إذ هي تابعة للمنشئيّة فمن ثمّ يشمل ما لو تزوجت ودخل بها أيضاً . نعم لو حملت من الثاني ففي بداية الحمل قد لا ينسب إلى الزوج الثاني ، ولكن مع استمرار الحمل قد يشكل نسبة اللبن إلى الزوج الأوّل ، لا سيما وأن حالات النساء مختلفة ، فبعضهن يجف اللبن السابق ويبدأ تكون اللبن من الحمل اللاحق . والحاصل : إنه يدور مدار النسبة ، وهي تختلف من مرأة إلى أخرى بحسب الأمزجة وبحسب تقادم مدّة الحمل ، وعن المسالك احتمال النسبة لكلّ من الزوجين واحتمال أن يكون بحكم تخلل الرضعات بلبن فحل آخر ، فلا تنشأ الحرمة لكلّ منهما . الشرط الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي :