الشيخ محمد السند

67

بحوث في القواعد الفقهية

أمكن إلحاقه بهما - بان كانت ولادته لستة أشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني . تعرض السيد الاصفهاني في هذا الفرع لصور في تعاقب وطي الزوجين على المرأة الواحدة . الأولى : إذا توفرت شرائط اللحوق بالأول دون الثاني فيلحق الولد بالاوّل وهذا الالحاق واقعي ، بحسب الشرائط الواقعية فيه ، وحينئذ يكون الحمل من الأول ، وتكون في عدة من الزوج الأول فيقع عقد الثاني باطلا ، ومع وطيه تحرم على الثاني مؤبداً . الثانية : ان تتوفر شرائط الالحاق بالثاني دون الأول فيلحق به ، وهذا الالحاق واقعي وانتفاءه عن الأول واقعي . الثالثة : ان تنتفي شرائط الالحاق لكل منهما ، فحينئذ ينفى عن كل منهما واقعاً ، وقد تقدم ان مع العلم بانتفاء شرط المدّة فيما بين الحدين لا تجري قاعدة الفراش . الرابعة : إذا أمكن الالحاق بكل منهما ، وذلك بان يكون شرط المدّة فيما بين الحدين متوفر بالنسبة إلى كل منهما ، فهل يلحق بالثاني لأنه صاحب قاعدة الفراش الفعلي ، أو يقرع بينهما بدعوى ان كل منهما صاحب فراش حيث تحقق منه الدخول بسبب محلّل مع امكان انتساب الولد إليه بتوفر المدّة فيما بين الحدّين ، وقد وردت نصوص لكل من الوجهين ، ونسب الوجه الاوّل للمشهور ، وقد يقال بالتفصيل بين الوجهين بان يكون الولد للثاني فيما إذا تباعد الوطيان ولم يقعا في طهر واحد ومضت بينهما مقدار