الشيخ محمد السند
59
بحوث في القواعد الفقهية
ومنها : ما عن حنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثم مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال : نعم » « 1 » . ومنها : موثقة حنان بن سدير قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة » « 2 » . وفي هذه الرواية عدّة دلالات منها تحقق الانتساب لاطلاقه ( ع ) البنوة عليه بالإضافة إلى الأب والام وتبعيته في الملة للوالدين وان كان من زنا ، وتبعيته لاشرف الأبوين في الملة ، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني اما لقاعدة الالزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض . ومنها : موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) : « ان علياً ( ع ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه ، وأخواله ، واخوته لامه ، أو عصبتها » « 3 » . وقد ذهب إلى ارثه من الام ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ولكن المشهور أعرضوا عنها .
--> ( 1 ) نفس المصدر : حديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر : حديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر : حديث 9 .