الشيخ محمد السند

498

بحوث في القواعد الفقهية

وذلك لقول الله عز وجل ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » « 1 » . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : « لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا » . لكن في صحيح زرارة فسر ( ع ) الآية قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من . . . » « 2 » . لكن في أغلب الصحاح « ليس لهم متعة » « 3 » . وفي صحيح زرارة الآخر « ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » « 4 » . والوجه في التعبير باللام تارة و ( على ) أخرى ان التحلل في الأثناء في التمتع يطلق عليه متعة فمن ثمّ عبر في نفيها باللام . وأما العمرة في التمتع فهو كلفة فعبر عن نفيها ب ( على ) .

--> ( 1 ) وسائل باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) وسائل ، باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ، ح 2 . ( 3 ) وسائل ، باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ، ح 3 . ( 4 ) وسائل ، باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ، ح 3 .