الشيخ محمد السند
495
بحوث في القواعد الفقهية
اشعرها وقلّدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلةالتلبية » « 1 » . فيكون الخلاف بين الافراد والقران هو في كيفية عقد الاحرام ، ومن المعلوم انّ الاحرام خارج عن حقيقة النسك ، غاية الأمر يترتب على كيفية الاحرام أحكام من قبيل عدم امكان تبديل الافراد إلى تمتع ونحو ذلك . وحيث يكون التقسيم إليها عرضي لا تنويعي فلا محالة يكون التقسيم اليهما وإلى التمتع عرضي أيضاً بكون التمتع تسبقه العمرة الخارجة عن ماهية الحج النوعية ، غاية الأمر مرتبطة بالحج ، وهذا الارتباط وإن كان وضعياً إلا انّه لصحة التمتع الذي هو ماهيّة صنفية لا لأجل صحّة أصل ماهية الحج النوعية . ثانياً : يستشهد له أيضاً بما ذهب اليه المشهور - كما سيأتي - من جواز التمتع للحاضر إذا خرج ومرّ في رجوعه بأحد المواقيت فانّ ذلك يعني تخيره مطلقاً بين القسمين لأن المتمتع إذا أراد أن يأتي به لا بد أن يأتي به من المواقيت البعيدة . ثالثاً : ما في صحيح عبد اللّه بن زرارة من اطلاق حج الافراد على حج التمتع بعد عمرته قال ( ع ) : « ثمّ استأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى » « 2 » . ويشكل عليه : أولًا : بأن التغاير العرضي لا يعني عدم التباين في الاعراض ، وعلى
--> ( 1 ) وسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 . ( 2 ) وسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 11 .