الشيخ محمد السند

480

بحوث في القواعد الفقهية

تتمتان للقاعدة : التتمة الأولى : ( عموم القاعدة ) : فهل تشمل العامد وغيره ، وهل تشمل ما لو بقي بعض أجزاء النسك السابق كما لو نسي الطواف والسعي أو بقي عليه طواف النساء . ففي المقام أمور : الأول : في شمول القاعدة لغير العامد : والظاهر عمومها له بمقتضى الأدلة السابقة فيما لو كان الاقتحام من البدء أو في الأثناء قبل إتمام بقية الأجزاء لعموم الوجوه المتقدّمة ، وأما لو بقي عليه بعض الأجزاء بسبب الخلل غير العمدي فالظاهر عدم شمول القاعدة لما يأتي من الإشارة في الأمور اللاحقة ، بل كذلك الحال في خصوص طواف النساء ولو عمداً . الثاني : الظاهر عدم عموم القاعدة لموارد بقاء بعض الأجزاء بسبب الخلل غير العمدي ؛ لما ورد من النصوص في الخلل في الطوافين غير العمدي أنه يقضيهما ولو دخل في نسك آخر ، كما لو نسيهما في عمرة التمتع ثمّ أهل بحج التمتع فإنه يقضيها قبل أن يأتي بطوافي الحج ، مع أنه لا زال باقياً على إحرام العمرة ما بقي وجوب قضاء الطوافين لها في ذمته ، وهذا مما يدلل على أن إدخال النسك في النسك بهذا المقدار غير ضار كما ورد في باب الصلاة من إقحام صلاة الفريضة في صلاة الآيات عند ضيق الوقت . وهذا الكلام مطّرد أيضاً فيما لو فرض الخلل في طوافي العمرة وقد دخل في عمرة أخرى ، ومن ذلك يتضح الحال في طواف النساء لو نسيه