الشيخ محمد السند
464
بحوث في القواعد الفقهية
فيكفي الرجوع لأدنى الحلّ لما عرفت من روايات القول الثالث المحمولة على الاضطرار ولما حرر في المواقيت من انّه مقتضى القاعدة عند التعذر ، كذا في حكم الابتعاد عن أدنى الحلّ بقدر ما يمكنه وإن لم يتمكن فمن موضعه وان هذا هل يعم التمتع الندبي كما هو الصحيح أم يخص الواجب .