الشيخ محمد السند
446
بحوث في القواعد الفقهية
الاحرام شرطاً « 1 » ، والبحث في المقام جار في موارد الخلل المبطل للنسك . أما على القول بالجزئية فمقتضى القاعدة الفساد لفساد الجزء الارتباطي لعدم تعقبه ببقية الأجزاء . ولكن قد يقال : بأن قصد النسك ان كان بنحو الداعي فلا يبطل الاحرام لكون قصده متعلقاً بالأمر الواقعي ، فيكون من باب الاشتباه في التطبيق ، بخلاف ما إذا نوى بنحو التقييد إلا انّه قليل الوقوع . فإنه يقال : انّ قصد النسك وان كان متصور بكل من القسمين ، إلا انّ فرض ذلك من الملتفت إلى تباين أنواع النسك ممتنع ، مضافاً إلى انّ الأمر الواقعي قد يكون مردداً بين أنواع متعددة من النسك نعم في خصوص فرض المقام وموارد الخلل الكثيرة هو متعين في العمرة المفردة . فالحاصل انّ هذا الوجه تام في الجملة في الموارد المتوفرة على القيود التي أشرنا إليها . المقام الثاني : مقتضى الروايات : أمّا بحسب الروايات : 1 - قد استدل بمعتبرة أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل
--> ( 1 ) سند العروة الوثقى - كتاب الحج : ج 1 ، ص 65 - 68 .