الشيخ محمد السند
44
بحوث في القواعد الفقهية
وفتوى ، ففي جملة من الروايات في مورد تعدد الواطيء بشبهة انه يقرع بينهم لتعيين الأب ، ومقتضى ذلك اعتبار تحقق النسب بين المولود والواطيء بشبهة . فمنها : 1 ) صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا وطيء رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً ، اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولدُه ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية » « 1 » فمع ان صاحب الجارية هو صاحب الفراش مما يدلل على أنه بالنسبة للآخرين وطي الشبهة . نعم قد يقرر ان صاحب الجارية هو الواطيء بشبهة لان اللازم عليه ان يستبرأ . وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم « 2 » وصحيح أبي بصير « 3 » . 2 ) صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها
--> ( 1 ) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 1 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 2 و 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 .