الشيخ محمد السند

421

بحوث في القواعد الفقهية

الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه « 1 » . وعن الشيخ حملها على كون عقد عليها برضاها ، لا سيما بعد كون مورد الرواية في المرأة لا في الجارية . 2 ) والصحيح إلى ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الأكبر بالكوفة ، وزوّجها الأصغر بأرض أخرى قال : الاوّل بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز « 2 » . وعن الشيخ حملها على جعل الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد مالم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير . 3 ) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري قال : فأي هؤلاء عفى فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه « 3 » . ونظيرهما معتبرة أبي بصير « 4 » وعن المسالك اتفق الأصحاب ان الذي بيده عقدة النكاح له ان يعفو عن المهر في الجملة واختلفوا فيه من هو ، فذهب أصحابنا وجماعة من العامة إلى أنه ولي المرأة كالأب والجدّ له ،

--> ( 1 ) أبواب عقد النكاح باب 7 ح 2 . ( 2 ) أبواب عقد النكاح ، باب 7 ح 4 . ( 3 ) أبواب عقد النكاح ، باب 8 ح 5 ، والتهذيب : ج 7 ص 474 ح 1946 . ( 4 ) أبواب عقد النكاح ، باب 8 ح 4 .