الشيخ محمد السند
408
بحوث في القواعد الفقهية
عليه السلام : فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة « 1 » . وفي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قول النبي ( ص ) لذلك الرجل ألك امٌ حيّة قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها بمنزلة الام يكفّر عنك ما صنعت « 2 » الحديث . هذا ، ويخدش في الاستدلال بالروايات ان رواية ( بنت حمزة ) غاية مفادها ان الأصلح للبنت خالتها من بني أعمامها وعماتها وهذا هو المقدار المستفاد من معتبرة أبي خديجة . وأما موثقة داود فغاية دلالتها هو ان الام أحق بالولد مع فقد الأب ومقدمة على الطبقات اللاحقة للإرث من العصبة وغيرها ، لا انّ قرابة الام مقدمون على قرابة الأب مطلقاً . والحاصل ان الحضانة عند الدوران بين الورّاث في كل طبقة يرجح فيما بينهم بما هو اصلح للولد ، إذ الحضانة حق للولد أيضاً . المبحث الثالث : تنبيهات : وينبغي التنبيه على أمور : القيمومة في الأموال والتأديب واستيفاء الحقوق وولاية الجد : التنبيه الأول : ان الجد كما هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع بل ضرورة الفقه له ولاية على قيمومة الولد كالأب في أمواله وغيره ، ويدل عليه :
--> ( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 81 ح 1 . ( 2 ) أبواب مقدمات النكاح باب 103 ح 1 .