الشيخ محمد السند
35
بحوث في القواعد الفقهية
البكر ، وان الولد يلحق بصاحب النطفة « 1 » ، وكرواية الشيخ الكبير الذي كان ينزل على فرجها ، وغيرها من الموارد التي يستظهر منها عموم دخول الماء ، بل العرضية القريبة لدخوله . تتمات القاعدة في فروع : الأوَّل : إذا تحققت الشروط الثلاثة لَحِقَ الولد به ولا يجوز له نفيه وان وطأها وطي فجور ، فضلا عن ما لو اتهمها بالفجور ولاينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائم إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فانّه وان لم يجز له نفيه ، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . في الفرع عدة أمور : ولا يخفى أنها من تتمات جهات البحث في قاعدة الفراش . الأمر الأوَّل : قد مرّ في المسألة السابقة ان المدار في إلحاق الولد بحسب الظاهر يكفي فيه الشرط الاوّل وهو الدخول أو الانزال حوالي الفرج ، أو على الفرج ، نعم يشترط في اجراء قاعدة الفراش ان لا يعلم بانتفاء الشرطين اللاحقين ، أي فاحراز الشرط الأول مع الشك في الشرطين اللاحقين كاف في اجراء قاعدة الفراش ، فالشروط الثلاثة انما هي شروط في الالحاق بحسب الواقع .
--> ( 1 ) أبواب حدّ السحت ، باب 3 .