الشيخ محمد السند

318

بحوث في القواعد الفقهية

كما أن هناك جملة من الشواهد على عموم موضوع القاعدة في الروايات الواردة في الأبواب المفتى بها : الطائفة الأولى : مامرّ بيانه في حق المواقعة من أن المدة المضروبة أربعة أشهر هي مدّة استحقاق الزوجة للاستعداء والشكاية على الزوج باجبار الحاكم إياه على أداء حقها ، ومن ثمّ ورد في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقر بها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فامّا أن يفيء وامّا ان يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل « 1 » . وفيه تنصيص على عموم القاعدة ، وان الجبر على الطلاق هو عند عدم فيئه لإقامة الحدود المفترضة عليه ، ومن ثم فسِّر الفيء في صحيح أبي بصير بأن يصالح أهله « 2 » ، كما لا يخفى ان موضوع الصحيحة وان لم يكن ايلاء لكنه مشترك مع الايلاء والظهار في عدم أداء حق المرأة في الوطي بل هو مشترك مع موضوع العيوب في ذلك كما بحثناه في كتاب النكاح . ولا يخفى ان عنوان المصالحة في مقابل مطلق النزاع ، وكذا في موثق سماعة « 3 » . وفي مصحح أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء امساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم

--> ( 1 ) أبواب الايلاء ، الباب 1 ح 2 ، وباب 10 ح 2 . ( 2 ) أبواب الايلاء ، الباب 9 ح 1 . ( 3 ) أبواب الايلاء ، الباب 9 ح 4 .