الشيخ محمد السند

303

بحوث في القواعد الفقهية

من قواعد باب النكاح : حق المرأة العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان والكلام في القاعدة في جهات : الجهة الأولى : في كون حق الوطي من حقوق المرأة : وأصل الحكم مورد وفاق كما حكي « 1 » ، وإن وقع الاختلاف في جملة من شقوق المسألة « 2 » . ويستدل له : 1 - بصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » « 3 » . وإطلاق هذه الرواية شامل بظاهره إلى كلّ الأقسام والشقوق التي مرّت سواء في المرأة أو في الرجل ، عدا التقييد عجوز ، ومن ثم قيد جملة من

--> ( 1 ) المسالك ، ج 1 ، ص 439 ، حيث حكى الإجماع على ذلك . ( 2 ) راجع العروة وتعاليقها ج 5 ، ص 507 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 140 ، أبواب مقدمات النكاح ب 71 ، ح 1 .