الشيخ محمد السند

281

بحوث في القواعد الفقهية

بن السائب ، وان كان قد يتأمل في الدلالة أيضاً ، بأنهما في صدد الدلالة السابقة في بقية روايات هذه الطائفة ، لا سيما في محسنة عطاء بن السائب . الثالث : ومنها أدلة حرمة كتمان الشهادة كما أشار الشيخ إلى ذلك في الخلاف وان لازم وجوب اظهار الشهادة نفوذ مؤداها والعمل بها عند من يدلي بها عنده ويتراضى به الخصمان ، ولا يخفى ما فيه ، حيث انّ لزوم الاظهار لا يستلزم اللغوية بل هو اعداد للمستند للحكم لدى من له أهلية وصلاحية للقضاء . الرابع : ومنها ما في مصحح عمر بن حنظلة بقوله ( ع ) : ( ينظران من كان منكم . . . فليرضوا به حكما ) « 1 » . الحديث . وكذا ما في معتبرة أبي خديجة « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا « 2 » وقوله عجل الله تعالى فرجه في التوقيع المبارك « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا « 3 » . ومعتبرة داوود بن الحصين عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم ، قال : ينظر إلى افقههما واعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب صفات القاضي ، باب 11 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب صفات القاضي ، باب 11 ح 6 . ( 3 ) الوسائل : أبواب صفات القاضي ، باب 11 ح 9 . ( 4 ) الوسائل : أبواب صفات القاضي ، باب 9 ح 20 .