الشيخ محمد السند

27

بحوث في القواعد الفقهية

1 ) كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي اعتقها ، وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانّه لزوجها الأخير « 1 » . وتفصيله ( ع ) في نسبة الولد لمولاها السابق ، أو لزوجها بعد العتق جعل المدار فيه الستة أشهر . 2 ) صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان بين الحسن والحسين طهر ، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً « 2 » . 3 ) ومرفوعة محمد بن يحيى إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لاتلد المرأة لأقل من ستة أشهر « 3 » . 4 ) وفي معتبرة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه الّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل ذلك منها وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا « 4 » ، وقد تقدم تقريب الرواية . 5 ) والصحيح إلى ابن أبي نصر عمن رواه عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة

--> ( 1 ) باب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 1 . ( 2 ) باب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 4 . ( 3 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 8 . ( 4 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 10