الشيخ محمد السند
251
بحوث في القواعد الفقهية
من قواعد أبواب المعاملات : في المال أو الحق المأخوذ استمالة أو إكراها وهذه الضابطة ليست ميزانا في المقام فحسب بل هي سارية في كل العقود والمعاملات والايقاعات من انّ انشاءها والاقدام عليها إذا كان لدفع شر الطرف الآخر أو سوء خلقه أو بعض الأذية أو الضرر والاضرار غير الواصل إلى حدّ الشدة والحدّه أو الالجاء أو الاضطرار فإنه ليس باكراه مبطل لذلك الانشاء ، وترتيب الآثار عليه من الطرفين ، نعم هو دناءة من الأخذ وقد يسمى سحتاً بهذا اللحاظ . لهذه القاعدة عدة تطبيقات منها ما في كتاب النكاح : وهي بذل الزوجة شيء من حقوقها أو مالها استمالة أو للخلع . وهذا البذل يفترض على صور : فان الزوج تارة يمنعها عن الحقوق المستحبة أو غيرها لابنحو الايذاء المحرم . وأخرى يمنعها عن حقوقها الواجبة لابقصد بذلها وتنازلها عن حقوقها . وثالثة : يمنعها عن حقوقها الواجبة بقصد ذلك ولكن من دون أن يظهر ذلك .