الشيخ محمد السند

241

بحوث في القواعد الفقهية

من قواعد باب النكاح : في الفرق بين النكاح ( الإحصان ) والسفاح ( الزنا ) البحث في هذه القاعدة يقع في اشكال ودفع : قد يشكل بان عقد المتعة أو التحليل في عقد اليمين لا يفترق عن الزنا والسفاح ، ومن ثم استدلّ بعض العامّة على تحريم المتعة بأنها منسوخة بقوله تعالى : ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) بدعوى انّ المتعة ليست احصان ، بل سفاح ، إذ لا توجب النفقة ولا الإرث ، وليست فيها قسم ولا طلاق ، ولا يحتاج نفي الولد إلى لعان ، وليس فيها ظهار . والصحيح انّ هناك فرق ماهوي بين النكاح مطلقاً سواء كان متعة أو دائما مع ماهية الزنا ، ويمكن تعداد تلك الفوارق : الفارق الأوَّل : ان هناك في النكاح ولو المتعة التزام من الطرفين وتمليك البضع والاستمتاعات ، بخلاف ماهية الزنا فإنها لاتتضمن أي التزام من أحد الطرفين تجاه الآخر ، ومن ثمّ سمى القرآن الكريم النكاح احصاناً ، والزنا سفاحاً ، فانّ معنى الاحصان يتضمن الحصن والثبات والإقامة ، بينما معنى السفاح هو الإراقة السريعة ، ويطلق على الماء الذي يجري على سفح الأرض ويقال سفح الماء أي صبّه أو الماء إذا انصب ،