الشيخ محمد السند
24
بحوث في القواعد الفقهية
الفراش فإنه يكفي فيها إراقة الماء على الفرج أو عنده ، نعم لو ظهر الحمل تحقق موضوع العدة بضميمة موضوع قاعدة الفراش . 9 ) ومعتبرة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه الّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل ذلك منها وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا « 1 » . وهي دالة على أن أقل الحمل ستة أشهر ، إلا انّه مع نزاع الزوجين في المدّة لاينتفي الولد إلا بالتلاعن ، ومقتضى ذلكان قاعدة الفراش تقتضي نسبة الولد إليه ولاينتفي عنه إلّا باللعان وهذا مما يعني ان قاعدة الفراش تجري بمجرد احراز الدخول ، ولا يشترط في جريانها احراز المدّة ، نعم لا تجري مع احراز انتفاء المدّة ، ولا يخفى ان العامة على ما حكي لا يختلفون معنا في مقدار أدنى الحمل وهو ستة أشهر ، فاحتياج نفي الولد عند قاضي العامة إلى اللعان دال على أن الفرض في الشق الثاني في الرواية كون النزاع في المدّة لا انّ المرأة تقرّ على نفسها ان المدّة أربعة أشهر . الأمر الخامس : تحديد مدّة الحمل قلّة وكثرة : أي تحديد أدنى الحمل وأقصاه . أما تحديد أدنى الحمل بستة أشهر فقد ذهب اليه المشهور ، لكن في المقنعة وعن الطوسي التخيير بين النفي والاقرار لدون الستة ، غير انّه ان
--> ( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 10 .