الشيخ محمد السند
218
بحوث في القواعد الفقهية
أما تستحون » « 1 » . وفي طريق البرقي زاد قوله ( ع ) لعن الله من لا يغار « 2 » . وفي معتبرة علي بن الريان عن أبي الحسن ( ع ) أنه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه ، فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه ؟ وهل يبلغ به حد الخضخضة ؟ فوقع ( ع ) في الكتاب : « ذلك بالغ أمره » « 3 » . الدليل الثالث : روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب : جملة من الروايات في عدم مباشرة الرجل الرجل من دون ثياب وعدم مباشرة المرأة المرأة من دون ثياب ، والتي مضى بعضها تحت عنوان النوم تحت لحاف واحد . 11 - وفي رواية الصدوق في عقاب الأعمال باسناده المتصل إلى عبد الله بن عباس عن رسول الله ( ص ) : « والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراماً أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل » « 4 » . 12 - في الصحيح إلى ابن أبي نجران عمن ذكره والصحيح إلى يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا : « ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة وزنا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح ، باب 132 ، ح 1 وح 2 . ( 2 ) المصدر ، باب 132 . ( 3 ) عقاب الأعمال ، ص 334 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح المحرم ، باب 14 ، ح 2 .