الشيخ محمد السند

215

بحوث في القواعد الفقهية

الدليل الثاني : روايات مصافحة الأجنبية : 1 - رواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه في حديث المناهي « . . . ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار » « 1 » . 2 - مرسل أبي كهمس مهزم الأسدي قال : كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني واني أتيت الباب فاستفتحت الجارية ، فغمزت ثديها ، فلما كان الغد دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقال : « أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد » فقال : « اما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلّا بالورع » « 2 » . 3 - وكذلك الروايات الواردة في مصافحة الأجنبية ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قلت له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلّا من وراء الثوب » « 3 » . 4 - موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : « لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها واما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا ما وراء الثوب ولا يغمز كفها » « 4 » وهي تدلّ على جواز مصافحة عموم المحرم نسبي أو سببي ، والتمثيل فيها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 195 . أبواب مقدمات النكاح ، ب - 105 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 207 ، باب 115 ، من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 4 ) المصدر ، ح 2 .