الشيخ محمد السند
213
بحوث في القواعد الفقهية
من قواعد باب النكاح : عموم حرمة اللمس في الأجنبية الأقوال في القاعدة : لا يجوز ملامسة الرجل المرأة الأجنبية وبالعكس ، ولو بني على جواز النظر إلى الوجه والكفين ، فلا تلازم بين الجوازين « 1 » ، وحكاية الإجماع عليه بالاتفاق ، بل الحال كذلك في حرمة ملامسة ما حرم النظر اليه ، كما في مواضع بدن المحارم التي يجب سترها ، وكذلك الحال في مواضع جواز النظر إلى المحارم مع الريبة ، ومن ثم لا يجوز مصافحة الأجنبية ، إلّا من وراء الثياب « 2 » ، وقيدها بعضهم بعدم الغمز « 3 » وعدم الريبة « 4 » .
--> ( 1 ) قال صاحب الجواهر : « وفي كلام شيخنا الأعظم ( قدس سره ) إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً بل لا إشكال في حرمة اللمس وإنَّ جاز النظر ؛ للأخبار الكثيرة ، والظاهر أنَّه مما لا خلاف فيه » جواهر الكلام ، ج 29 ص 100 . ( 2 ) قيد المشهور جواز اللمس من وراء الثيباب فقط ، راجع العروة والتعاليق عليها . ( 3 ) ذهب إلى هذا القيد جملة من الفقهاء منهم السيد الخميني في تحرير الوسيلة حيث قال : « نعم ، لا بأس بها ( يعني المصافحة ) من وراء الثوب ، لكن لا يغمز كفها احتياطاً » . ( 4 ) ذهب جملة من محشي العروة إلى اشتراط عدم حصول الريبة باللمس من وراء الثياب ، وإلّا فيحرم اللمس ، وقد صرح بذلك جملة من الفقهاء منهم السيد البروجردي والسيد الكلبايكاني .