الشيخ محمد السند
209
بحوث في القواعد الفقهية
بني على عدم التداخل ، فيما لو كانت العدّتان من شخصين ؛ لخروج هذه الصورة عن مورد أدلة عدم التداخل ، وهذا بخلاف الصورة الثانية ، فإن الصحيح هو عدم التداخل لما مرّ من أن عدّة الوفاة لا تتداخل مع عدّة أخرى لوجوب الحداد عليها . مضافاً إلى ما مرّ من أن التداخل بمعنى التقارن ( لا بمعنى التداخلالحقيقي ) هو مفاد ومقتضى القاعدة وأدلة التداخل ، وهناك صورة أخرى وهي ما لو وطئت المرأة شبهة ، ثم طلقها زوجها طلاقاً بائناً أو رجعياً فعقد عليها الواطئ لها شبهة في عدّة الشبهة المقارن لعدّة الطلاق .