الشيخ محمد السند

206

بحوث في القواعد الفقهية

نعم في وضع الحمل ، حيث دلت الروايات الخاصة على أنه مقدم على القروء ونحوه من التقدير في العدد فهو مقدم على بقية الأسباب . الأمر الخامس : جواز الرجوع في العدة الرجعية بنا ءعلى التعدد وعدمه : بناءً على التعدد وعدمه هل يجوز الرجوع في العدّة الرجعية قبل مجيء زمانها في أثناء عدّة الشبهة ، وهل ترث الزوج لو مات حينئذ ؟ الأظهر جواز الرجوع لكون الموضع في الأدلة هو عدم انقضاء العدّة كما في موثّق عبد الله بن سنان قوله ( ع ) : « فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها » « 1 » . وكما في صحيح محمد بن مسلم قوله ( ع ) : « هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة » « 2 » . وفي صحيح محمد بن مسلم الآخر قال ( ع ) : « وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها » « 3 » . وغيرها من الروايات . وكذلك الحال في الميراث ، فإن المطلقة الرجعية ما لم تنته العدّة زوجة حقيقة ، فإن فعلية البينونة معلّق على انتهاء العدّة ، كما وردت الروايات

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 106 ، باب من أبواب أقسام الطلاق ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، ج 22 ص 134 ، باب 13 من أبواب أقسام الطلاق ، ح 7 . ( 3 ) المصدر ، ج 22 ، ص 134 ، باب 13 ، من أبواب أقسام الطلاق ، ح 1 .