الشيخ محمد السند
19
بحوث في القواعد الفقهية
ضعيف ، لانّ النسبة بعد ظهور الحمل واللحوق للولد مبني على قاعدة الفراش ، ومنه يظهر ان الموضوع في قاعدة الفراش أوسع منه في باب العدّة ، نعم في موارد قاعدة الفراش مع ظهور الحمل يتم موضوع العدّة ، وبعبارة أخرى انّ اطلاق تعليلهم بامكان الانزال بوجوب العدّة مع ظهور الحمل قاض بانّ موضوع قاعدة الفراش كل مباشرة قريبة يحتمل منها وصول مائه إلى باطن فرجها ، وعن العامة تغيير الفراش بحلية الوطي وان لم يفترشها فعلا فإنه يلحق به الولد . وأما الروايات الواردة في المقام : 1 ) رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال ( ع ) : ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد » « 1 » . وغاية مفاد هذه الرواية هو كفاية احتمال الانزال مع الجماع وان كان ضعيفاً جدا ما دام قد تحقق الايلاج . 2 ) رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهم السلام ) ان رجلا اتى علي بن أبي طالب ( ع ) فقال : ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا اعلم الا خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وأنها لعلى حالها ، فقال له علي ( ع ) : نشدتك الله هل كنت تُهرِيق على فرجها ؟ قال : نعم . فقال علي ( ع ) : ان لكل فرج ثقبين ، ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وان أفواه الرحم تحت الثقب الذي
--> ( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 15 ح 1 .