الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)
57
سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)
فإن لم يفِ ذلك بالحج فاللازم حفظه لرجاء إقرار الورثة أو وجدان المتبرع . مسألة 82 : إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت الذي عليه حجة الإسلام لم يجب على الورثة إخراج اجرة للاستئجار من التركة « 1 » ، نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة بل يحج عنه ندباً « 2 » . مسألة 83 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه لحجة الإسلام من البلد تعين ذلك ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث « 3 » ، ولو أطلق في الوصية ولم يعين فلا يبعد الانصراف إلى البلدي أيضاً ، لا سيّما
--> ( 1 ) لما تقدم سابقاً من جواز التبرع عن الميت وإن لم يأذن الورثة ، ومعه يسقطالواجب عنه ، فلا يكون الحج مانعاً من انتقال المال إلى الورثة ، فيشمله إطلاق « من ترك مالًا فلورثته » . ( 2 ) لوجوب العمل بالوصية ما لم تزد على الثلث ، ومع تعذر الصرف في الجهة التي عينها الميت تصرف في الأقرب ثم الأقرب ، والأقرب للحج الواجب الحج المندوب دون التصدق . ( 3 ) لكون الحج البلدي زائداً عمّا اشتغلت به ذمة الميت ، فلا يخرج أجرالزيادة من أصل المال .