الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)

54

سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)

التصرف بما لا ينافي التحفظ على مقدار مؤنة الحج « 1 » . مسألة 77 : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها - ولو بالصور الآتية في المسألة اللاحقة - وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك « 2 » وإلّا فهي للورثة ، لكن ينبغي عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج . مسألة 78 : لا يجب الاستئجار من البلد عن الميت الذي عليه حجة الإسلام بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، ولو من أقرب المواقيت إلى مكة ومع التعذر فدون المواقيت إلى مكة ولو أدنى الحل لكن مع مراعاة الأبعد فالأبعد من مكة مما يلي المواقيت البعيدة « 3 » ، وكذلك لو

--> ( 1 ) بشهادة صحيحة البزنطي عن رجل يموت ويترك عيالًا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال عليه السلام : « إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » ، ومنه تعرف جواز التصرف في تركة الميت قبل أداء الدين فيما إذا كانت التركة تزيد عليه وأمكن التحفظ على مقداره . ( 2 ) لعدم وجود ما يحج به فيزول المانع من صرفها في الدين والخمس‌والزكاة . ( 3 ) راجع مسألة رقم : 67 .