الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)
13
سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)
المولى ، ولو حج بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزيه عن حجّ الإسلام « 1 » ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق . مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه مطلقاً « 2 » ، وأما إذا لم يكن مأذوناً فهي على العبد « 3 » . مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام « 4 » ، ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد والقِران والتمتع إذا كان المأتي به مطلقاً لوظيفته الواجبة « 5 » . مسألة 12 : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه « 6 » ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ، وإن لم ينعتق
--> ( 1 ) للنص والإجماع . ( 2 ) في كفارة الصيد وغيره ، لصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : « كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » . ( 3 ) لصحيحة ابن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه » وإطلاقها مقيد بالصحيحة السابقة . ( 4 ) قولًا واحداً ، لصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » . ( 5 ) لإطلاق الصحيحة السابقة . ( 6 ) لأنه حر يتجه تكليف الوجوب عليه بين الذبح والصيام عند العجز .