الشيخ محمد السند

618

منهاج الصالحين

( مسألة 2071 ) : إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أوْلى ، ولو أعتق بعد القسمة أو مقارناً لها لم يرث . هذا إذا كان الوارث متعدّداً ، ولو مثل الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث . وأمّا إذا كان الوارث واحداً فكذلك إن لم يحز بأن كانت فترة تصفية التركة من الديون والوصايا بخلاف ما إذا حاز فلا يرث ، كما تقدّم في الكافر . ( مسألة 2072 ) : إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة ، اتّحد أو تعدّد ، على إشكال مع ضامن الجريرة إرثاً وحجباً . والأحوط عتقه بعد الشراء ، فإن زاد من المال شيء دفع إليه ، وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه ، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفكّ ، وكان الإرث للإمام . وقيل : يفكّ بقدره ويستسعى في ما بقي ، وله وجه . ( مسألة 2073 ) : لو كان الوارث المملوك متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقيمته دون الآخر ، فلا يبعد لزوم فكّ الأوّل ، وإذا كانت حصّة كلّ منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام ، ويأتي هنا الوجه في فكّ مَن قصرت قيمته واستسعاءه ، بل لو قيل بعدم الفكّ بقدره فيفكّ أحدهم إذا وفت بالقرعة أو التخيير . ( مسألة 2074 ) : لو كان المملوك قد تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيّته ، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حرّيّته والباقي لمالكه ، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحرّ وغيره ما لم تكن مهاياة فيختصّ الإرث بما جمعه . ( الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا ) وهو قد يكون من الطرفين ، وأخرى من أحدهما فقط . ( مسألة 2075 ) : لا توارث بين الأب الزاني والابن من الزنا ولا من يتقرّب