الشيخ محمد السند
608
منهاج الصالحين
ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء للإمامة . ( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : ( الأوّل ) : مَن يرث بالفرض ( أي السهم المفروض في الكتاب ) لا غير دائماً ، وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبداً . ( الثاني ) : مَن يرث بالفرض دائماً ، وربّما يرث منضمّاً إليه بالردّ كالأم ، فإنّها لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام . ( الثالث ) : مَن يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالأب ، فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ، ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للُامّ وبالقرابة معه . ( الرابع ) : مَن لا يرث إلّا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال ، فإنّهم يرثون بالأب أو بالامّ ما لهما من سهم قرابة . ( الخامس ) مَن لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء ، كالمعتق وضامن الجريرة والإمام . ( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ، وهو ستّة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر : ( فالنصف ) للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها