الشيخ محمد السند
604
منهاج الصالحين
( مسألة 2042 ) : تحرم الأبوال ممّا لا يول لحمه ، بل ممّا يول لحمه أيضاً إلّا للتداوي والعلاج ونحوه ، لا سيّما بول الإبل ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه . ( مسألة 2043 ) : لو اشتبه اللّحم فلم يعلم أنّه مذكّى ولم تكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه عدا الحيوان البحريّ ، فإنّه يحرم إلّا ما علم أنّه له فلس . ( مسألة 2044 ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمّنته الآية الشريفة في سورة النور ، وهم : الآباء والامّهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكّل المفوّض إليه الأمر ، وتُلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل والشرب منها بما يعتاد ويتعارف ، مع عدم بروز وظهور الكراهة منهم ، ولا يتعدّ إلى المدخور المخزون من نفيس الطعام ، ولا إلى غير البيوت من أماكن أخرى مختصّة بهم . ( مسألة 2045 ) : إذا انقلبت الخمر خلًّا طهرت وحلّت بعلاج كان أو غيره على تفصيل مرّ في فصل المطهّرات . ( مسألة 2046 ) : لا يحرم شيء من الربّ والمربّيات والدبس من كلّ ثمرة وإن شمّ منها رائحة الكحول . نعم ، لو مزجت بالماء مرّة أخرى وتخمّرت وتغيّرت حرمت . ( مسألة 2047 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتّى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلًّا ، وكذا يحرم النبيذ من التمر أو الزبيب أو الحبوبات أو الفواكه ونحوها من الأطعمة إذا تغيّر طعمه ونتن وغلى بعمليّة التخمير .