الشيخ محمد السند
596
منهاج الصالحين
وأن لا يري الشفرة للحيوان ولا يحرّكه من مكان إلى آخر ، بل يتركه في مكانه إلى أن يموت ، وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكّين بقوّة ذهاباً وإياباً ، ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل ، وعن النبيّ صلىالله عليهوآله : « إنّ اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » ، وفي خبر أنّه صلىالله عليهوآله أمر أن تحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم . ( مسألة 2015 ) : تكره الذباحة ليلًا ، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال إلّا مع الضرورة ، وأن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقيل فيه بالحرمة وإن لم تحرم الذبيحة لكنّه أحوط ، وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم .