الشيخ محمد السند
590
منهاج الصالحين
في جميع ذلك ، وكذا تحلّ ذبيحة مَن لا يراه لازماً في الذبح كالمخالف ، وكذا إذا لم يعرف القبلة وتحرّى الطرف المظنون أو المحتمل فانكشف خلافه أو لم يتمكّن من توجيهها إليها واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه . ( مسألة 1991 ) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط . ( مسألة 1992 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها ، فالظاهر عدم لزومه . ( مسألة 1993 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . ( الثاني ) : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلًا بالحكم فالظاهر الحرمة . ( مسألة 1994 ) : يلزم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزي التسمية الاتّفاقيّة أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح ، والأوْلى الشروع بها ثمّ الذبح بلا فصل مقارنة له عرفاً ، ولا يجزي الإتيان بها عند مقدّمات الذبح ، مثل حين أخذه بربط الذبيحة . ( مسألة 1995 ) : يجوز ذبح الأخرس وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . ( مسألة 1996 ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترناً بالتعظيم ، مثل : اللّه أكبر ، والحمد للّه ، وبسم اللّه ، وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف إشكال ، وكذا ذكر الأسماء الأخرى المختصّة به تعالى ، كالرحمن والقيّوم .