الشيخ محمد السند

576

منهاج الصالحين

- وهو المسمار الطويل - ونحوهما ممّا لا يصدق عليه السلاح صدقاً أوّليّاً عرفاً إشكال ، بل يجوز الصيد به إذا كان حادّاً وجرح الصيد واضطرّ إليه بأن لم يكن لديه سلاحاً أوّليّاً . ( مسألة 1943 ) : لا يبعد حلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرها . نعم ، إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبّر عنها في عرفنا ب ( الصچم ) ففيه إشكال ، ومثله طلقات البنادق المكوّر رأسها . ( مسألة 1944 ) : يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجماديّة كون الرامي مسلماً والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالًا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ ، ويعتبر في الحلّيّة أن تستقلّ الآلة المحلّلة في القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحلّ ، كما إذا سقط في الماء ، أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلى إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومَن سمّى ومَن لم لم يسمِّ أو مَن قصده ومَن لم يقصد ، واستند القتل إليهما معاً ، وإذا شكّ في استقلال استناد القتل إلى المحلّل بنى على الحرمة . ( مسألة 1945 ) : إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ ، وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصاب فقتله . ( مسألة 1946 ) : لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد الصيد بسهم وطعنه آخر برمح ، فمات منهما معاً ، حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان ورماه آخر بسهم فعقره