الشيخ محمد السند

566

منهاج الصالحين

ودقيقهما وخبزهما ، والأرزّ ، وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقه ، ويجزي التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً . ( مسألة 1917 ) : التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما يشاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل . ( مسألة 1918 ) : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطي الصغير مدّاً من طعام كما يعطي الكبير ، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ ، وإن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا كان شأن الصغار التناول بقدر الكبار ، وأمّا إذا كان شأنهم التناول دون قدر الكبار كما في الصغار دون التمييز غالباً ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى - احتساب الصغيرين بكبير . نعم لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ . ( مسألة 1919 ) : يصحّ إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ، من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم ، وإن وجد غيرهم لحصول العدّة الواجبة في كلّ كفّارة . ( مسألة 1920 ) : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر مع رجاء البقيّة قريباً ، وإلّا فإذا وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذّر ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام .