الشيخ محمد السند

557

منهاج الصالحين

شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موّتاً وقد بقي الوقت . ( مسألة 1884 ) : لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً - مثلًا - فبان أنّ المريض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم . ( مسألة 1885 ) : كفّارة حنث النذر كفّارة الإفطار في شهر رمضان على الأقوى الأشهر أو المشهور .