الشيخ محمد السند
549
منهاج الصالحين
- بل لعلّه الأقوى - كونه كالانحلال في اليمين ، هذا فضلًا عمّا لو حلف بإنشاء واحد على عناوين بقصد الاستقلال ، فيتكرّر الحنث والكفّارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم في مثل الحلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف على أن يصلّي صلاة جعفر الطيّار كلّ جمعة . ( مسألة 1854 ) : كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، كما يأتي تفصيله في الكفّارات . ( مسألة 1855 ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة الخاصّة ، كدفع الظالم عن ماله أو مال المون ، ولو مع إمكان التورية ، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلّص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مون من الهلاك . والأيمان الصادقة كلّها مكروهة ، سواء كانت على الماضي أو المستقبل ، عدا ما قصد بها رفع مظلمة .