الشيخ محمد السند

75

منهاج الصالحين

النسبة المئويّة بمقدار خمسه » . ( مسألة 199 ) : إذا كان الشراء السابق بالثمن الموّل وجب على البائع فيما لوحظ رأس المال من مرابحة أو تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل ، وكذا لا بدّ من ذكر الشروط الأخرى ، كنوع النقد والصرف الذي اشتراه به ونحوها ممّا يتفاوت لأجلها الثمن ، فإن أخفى وأطلق البيع كان للمشتري ذلك الأجل ، وأمّا إن صرّح بالحلول وشرطيّة النقد فللمشتري الخيار بين الردّ والإمساك بالثمن ، ولو فرض غبن ماليّ فقد تقدّم حكمه في خيار الغبن . ( مسألة 200 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أبعاضها مرابحة بالتقويم وإن تماثلت ، وكان ما يبيعه منها هو خيارها ، إلّا بعد أن يخبره بذلك . ( مسألة 201 ) : إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال ولو غلطاً ، كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة أو تولية أو وضيعة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين ، صحّ البيع ، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد ما لم يكن غبناً ماليّاً ، كما مرّ . ( مسألة 202 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معيّن - مثل : مائة درهم - وعمل في السلعة عملًا ، فإن كان بأجرة ضمّ الأجرة إلى رأس المال ، وكذا بقيّة نفقات التكاليف ، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : « بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة ، وربح كذا » . نعم ، لا يجوز له أن يقول : « اشتريته بمائة وعشرة » . ( مسألة 203 ) : إن باشر العمل بنفسه ، وكانت له اجرة لم يجز له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال فيما يظهر أنّه مال مبذول لا مطلق الكلفة ، بل يقول برأس المال مائة وعملي يساوي كذا ، وبعتكها بما ذكر وربح كذا . ( مسألة 204 ) : إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي