الشيخ محمد السند

69

منهاج الصالحين

الفصل السابع : التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، وإذا اشترط كلّ على الآخر التأخير جاز إذا لم يكن العوضان معاً كلّيّين في الذمّة . ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا الآخر ، فإن امتنعا - بمعنى أنّ كلًّا منهما يطالب الآخر بالمبادرة - اجبرا على التسليم ، بخلاف ما لو أراد كلّ منهما رفع اليد عن العقد من رأس . ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ . ( مسألة 178 ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار ، أو ركوب الدابّة ، أو زرع الأرض ، أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدّة معيّنة ، ويكون بمثابة استثناء المنفعة من نقل العين وتوابعها ، وكذلك الحال في المشتري لو كان الثمن عيناً . ( مسألة 179 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرّف ، وإن لم يصدق عليه القبض من الطرف الآخر . نعم ، لا يكفي ذلك في ما اخذ عنوان القبض لجملة من الآثار في الموارد الأخرى . ( مسألة 180 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري