الشيخ محمد السند

64

منهاج الصالحين

العقد والنتيجة معاً ، وسقط شرط الفعل ، إلّا ما حصل وترتّب على الفعل من غاية أخرى ، وللمشروط له إسقاط الشرط دون الخيار أو إسقاطهما . ( مسألة 169 ) : إذا لم يتمكّن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ ويستحقّ المطالبة بقيمة الشرط فيما لو كان يتقوّم بماليّة وأراد إمضاء العقد ، سواء كان عدم التمكّن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصور في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري ، وفي الجميع له الخيار أيضاً .