الشيخ محمد السند
59
منهاج الصالحين
السابع : خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً ، فإنّ له الخيار بين الفسخ بردّ المعيب وإمضاء البيع مع المطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور ، وكذلك الحكم في التدليس بما يختلف الثمن بسببه وإن لم يكن عيباً . ( مسألة 152 ) : يسقط الفسخ في هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار إمضاء العقد ومنه التصرّف في المعيب تصرّفاً يدلّ على المضيّ على إبقاء العقد . موارد تعيّن طلب الأرش لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد ، وإنّما يتعيّن جواز المطالبة بالأرش فيها : الأوّل : تلف العين . الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك . الثالث : التصرّف الخارجيّ في العين الموجب لتغيّر العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ، ونحوها . الرابع : التصرّف الاعتباريّ إذا كان كذلك ، مثل إجارة العين ورهنها . الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد بردّه . نعم ، يثبت له الأرش . نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري - كخيار الحيوان مثلًا - جاز ردّه . ( مسألة 153 ) : يثبت حقّ الردّ دون الأرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في الماليّة كاللون المعيّن في المركّبات إذا اتّفق تعلّق غرض نوعي به بحيث