الشيخ محمد السند
66
منهاج الصالحين
( مسألة 178 ) : قد تقدم أنّ حكم جماع الخنثى حكم الرجل والمرأة دبرا وقبلًا إلّا إذا كان عضو الذكر كالجلدة الميتة . الفصل الثاني فيما يتوقف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور : الأول : الصلاة مطلقا ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط عدا صلاة الجنائز . الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء . وأما الطواف المندوب ففيه إشكال . الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى . الرابع : مسّ كتابة القرآن الشريف ، ومسّ أسماء اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، نعم يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب - مثلًا - والخروج من آخر إلّا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىالله عليهوآله والأحوط إلحاق المشاهد المشرفة بالمسجدين الشريفين ، أما أروقتها والدور غير المنفتحة على القبر الشريف مما كانت قريبة ولم تكن مسجدا فالأحوط الإلحاق بالمسجدية أما الصحن المطهر فلا يلحق بها وإن كان الأحوط استحبابا بل الأولى التجنّب . ولا يجوز الدخول في المساجد لوضع شيء وكذا الدخول لأخذ شيء .