الشيخ محمد السند

61

منهاج الصالحين

ونحوهما من حركات الإعراب على الأقوى ، وكذا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط ، بل هو الأظهر إن استلزم الهتك ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين - به ، إن لم يكن أحوط فيما كان في معرض الهتك . ( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه ولغايته من الكون على الطهارة لاتحادهما فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به ، فيجوز الاتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبّت ، سواء توقف عليه صحتها ، أم كمالها . ( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان حكم المسّ بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرها ، كما لا فرق في الماس بين ما تحلّه الحياة وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بما استطال من الشعر غير التابع للبشرة ، والأحوط في الأسماء الإلهية التي باللغات الأخرى عدم المس والأولى كذلك في ترجمة القرآن بلغات أخرى . ( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، أو الانطباع العرفي ، وإن شك في ذلك جاز المس . ( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبّت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ولغير ذلك من الموارد استحبابا بنحو التأكيد لاستحبابه الذاتي للكون على الطهارة . ( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل