الشيخ محمد السند
49
منهاج الصالحين
( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، وكان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمم ، نعم لو كان العجز والتعذّر للصوق النجاسة بالجلد جرى حكم الجبيرة عليها ، وإن كان الأحوط - استحبابا - ضمّ التيمم . ( مسألة 124 ) : لا يلزم تقليل ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المعتاد ، ولا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( مسألة 125 ) : الوضوء والغسل مع الجبيرة رافع اضطراري للحدث كالتيمم . ( مسألة 126 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت إذا اعتيد استيعابه للوقت ، ولا يعيد لو اتفق برؤه قبل خروج الوقت بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز له الصلاة أول الوقت رجاء استمرار العذر لكنه يعيد لو انكشف الخلاف . ( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلًا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبيّن عدم الضرر فيشكل صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبيّن أنه كان مضرّا وكان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه وغسله وإن كان ضرره شديدا . وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبيّن عدم الضرر ، وأن وظيفته غسل البشرة ، إذا تحقق منه قصد القربة . ( مسألة 128 ) : في كل مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم