الشيخ محمد السند

47

منهاج الصالحين

خرقة ومسح عليها . ( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها إذا لم يمكنه التيمم نعم الأحوط القضاء خارج الوقت بطهارة تامة ، وتجب إعادته للصلوات الآتية إذا كانت موسعا وقتها ، وكذا لو برئ مع سعة الوقت في جميع الصور المتقدمة . ( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 111 ) : إذا كانت الجبيرة الموضوعة على العضو أزيد من مقدار الكسر والجرح ونحوهما فإن كانت الزيادة متعارفة مسح عليها ، وأما إن كانت أكثر من المتعارف فإن أمكن رفعها غسل المقدار السالم تحتها مع المسح على الزائد أيضا ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، والأحوط - استحبابا - ضمّ التيمم . ( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها يجب أولًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعها . ( مسألة 113 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، وإن كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف . نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التيمم ، إذا كانت الزيادة مفرطة . ( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكنه بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، تعين عليه المسح على الجبيرة أو الخرقة ولو بوضعها ، نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التيمم . ( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث