الشيخ محمد السند
39
منهاج الصالحين
المبحث الثالث : الوضوء وفيه فصول : الفصل الأول : كيفية الوضوء وأحكامه وأجزاؤه هي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور : الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا ، وما اشملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، ويجب إدخال شيء من الأطراف لتحصيل العلم بغسل الحدّ وذلك كالمسح باليد على جانبي الوجه ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه وأن يكون اتجاه الغَسل مسحا أو صبّا بجريان الماء باتجاه الأسفل من الأعلى ، ولا يجوز النكس ، نعم لو ردّ الماء منكوسا ، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه . ( مسألة 69 ) : غير مستوي الخلقة - كطول الأصابع أو قصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر من مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف ، وأما غير