الشيخ محمد السند
34
منهاج الصالحين
المبحث الثاني : أحكام الخلوة وفيه فصول : الفصل الأول : أحكام التخلّي يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة وتفصيل حجمها - وهي القبل والدبر والبيضتان لا ما بين السرّة والركبة أو نصف الساق وإن كان مستحبا - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها ، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته . ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ما لم يصاحب خروج شيئا منهما . ولو اضطر إلى أحدهما حال البول فالأقوى اجتناب الاستقبال وأما حالهما فالأحوط اجتناب الاستقبال أيضا .